منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٩٢ - باب أحكام مكان الصلاة و ما فى معناه
و روى أيضا بالإسناد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تصلّ المكتوبة في الكعبة- الحديث[١] و سيأتي في كتاب الحجّ إن شاء اللّه تعالى.
و روى أيضا بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان؛ و فضالة، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السّلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة[٢].
و أمّا إذا خاف فوت الصّلاة فلا بأس أن يصلّيها في جوف الكعبة[٣].
محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السّلام عن التّماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك أو تحت رجلك، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا[٤].
و عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن الدّار و الحجرة فيها التّماثيل أيصلّى فيها؟
فقال: لا تصلّ فيها و فيها شيء يستقبلك إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رؤوسها، و إلّا فلا تصلّ فيها[٥].
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: اصلّي و التّماثيل قدّامي و أنا أنظر إليها؟ قال: لا، اطرح عليها ثوبا، و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا و صلّ[٦].
[١] ( ١ و ٢) التهذيب كتاب الحج باب دخول الكعبة تحت رقم ١١ و ١٢.