منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٥٦ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
القبلة فتفسد صلاتك، فإنّ اللّه عزّ و جلّ قال لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الفريضة: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»- الحديث[١].
و سيأتي تتمّته في باب الإقبال على الصّلاة و الخشوع فيها.
و رواه الشّيخ[٢] بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، ببقيّة الطّريق، و في المتن قليل اختلاف لا جدوى في التعرّض له إلّا في قوله: «فلا تلفت» ففي التّهذيب بخطّ الشّيخ «فلا تقلّب»[٣].
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: الرّجل يقوم في الصّلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا، قال: قد مصت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة[٤].
باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميّت أ يلبس في الصّلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، و لو دبغ سبعين مرّة[٥].
و عنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد مثله[٦].
[١] الكافى باب الخشوع فى الصلاة و كراهية العبث تحت رقم ٦، و الاية فى سورة البقرة: ١٤٤.