منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٥٧ - باب التكفين و التحنيط
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل يغسّل امرأته، قال: نعم، إنّما يمنعها أهلها تعصّبا[١].
و رواهما الشّيخ[٢] بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم بسائر الإسنادين و عين المتنين.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسن ابن عليّ الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:
إذا مات الرّجل مع النّساء غسّلته امرأته، فإن لم تكن امرأته غسّلته أولاهنّ به، و تلفّ على يديها خرقة[٣].
باب التكفين و التحنيط
صحى: محمّد بن الحسن، عن أبي عبد اللّه محمّد بن النّعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد؛ و ابن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: العمامة للميّت من الكفن هي؟ قال: لا، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب [أو ثوب][٤] تامّ لا أقلّ منه، يواري فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، و العمامة سنّة، و قال: أمر النبّي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالعمامة، و عمّم النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؛ و بعثنا أبو عبد اللّه عليه السّلام و نحن بالمدينة و مات أبو عبيدة الحذّاء و بعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري[٥] حنوطا و عمامة ففعلنا[٦].
[١] الكافى باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم ١١.