منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٥٨ - *(باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله) *
و رواه في التّهذيب[١] عن الشّيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، و سائر السّند متّحد، و كذا المتن إلّا في قوله: «فإن مسحت» فلفظ الكتابين بالواو[٢]، و زاد في التّهذيب بعد قوله: «إبدء بما بدأ اللّه عزّ و جلّ «به»[٣].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا نسي الرّجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه و ذكر بعد ذلك، غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه، و إن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشّمال، و لا يعيد على ما كان توضّأ، و قال: أتبع وضوءك بعضه بعضا[٤].
و روى الشّيخ هذا الخبر، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، و ساق بقيّة السّند و المتن.
* (باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله)*
صحى: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ربما توضّأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي؟ قال: أعد[٥].
[١] المصدر باب صفة الوضوء تحت رقم ١٠٠.