منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٦٦ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال: صلّى بنا أبو جعفر عليه السّلام في ثوب واحد[١].
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة، قال: درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلّل بها[٢].
قلت: كذا في التّهذيب بخطّ الشّيخ- رحمه اللّه- و في الاستبصار[٣] «تنشرها- الخ» و هو أنسب.
و عنه، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصّلاة، و لا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين[٤].
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تصلّي في درع و خمار، فقال: تكون عليها ملحفة تضمّها عليها[٥].
محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه السّالف، عن عليّ بن جعفر، إنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال: تلتفّ فيها و تغطّي رأسها و تصلّي، فإن خرجت رجليها و ليس تقدر على غير ذلك، فلا بأس[٦].
قلت: ظاهر أنّه كان الصّواب «رجلاها» فكأنّه تسامح في الرّواية أو سهو في النّسخ.
محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: ليس على الأمة
[١] ( ١ و ٢) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم ٥٦ و ٦١.