منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٨٤ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
عن الدّراهم السّود الّتي فيها التّماثيل أيصلّي الرّجل و هي معه؟ فقال: لا بأس إذا كانت مواراة[١].
محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يقرأ الرّجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة[٢].
و سيأتى: في باب القراءة روايته من طريقين آخرين.
و بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنّه يقال: ذلك من السّنّة[٣].
و روى الصّدوق[٤] هذا الحديث عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، و قد مضى أيضا ذكر طريقه إليه، و في المتن اختلاف في قوله: «فإنّه يقال» ففي رواية الصّدوق «فإنّ ذلك من السّنّة».
ن: محمّد بن عليّ بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الفرو و الخفّ ألبسه و اصلّي فيه و لا أعلم أنّه ذكيّ؟ فكتب:
لا بأس به[٥].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن
[١] الكافى باب اللباس الذى تكره الصلاة فيه تحت رقم ٢٠.