منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٣٢ - *(باب الاغسال المسنونة) *
ابن عيسى يرويها عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه، عن أبيهما، و العجب أنّ العلّامة (ره) في المنتهى جعل هذا الحديث و الّذي قبله من الحسن.
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن الحسن بن ظريف؛ و محمّد بن عيسى بن عبيد؛ و عليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه؛ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشّمس قبيله، ثمّ يصلّي و يفطر[١].
و رواه عن فضيل أيضا، و في طريقه إليه جهالة[٢].
ن: محمّد بن يعقوب؛ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابة، و يوم الجمعة، و العيدين، و حين تحرم، و حين تدخل مكّة و المدينة، و يوم عرفة، و يوم تزور البيت، و حين تدخل الكعبة، و في ليلة تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين من شهر رمضان، و من غسّل ميّتا[٣].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كلّ ذكر أو انثى عبد أو حرّ[٤].
و رواه الشّيخ[٥] متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب، و معلّقا أيضا عنه
[١] ( ١ و ٢) الفقيه تحت رقم ٢٠١٧، و فى القاموس« وجب الشمس وجبا و وجوبا: غابت. و« قبيله» أى قبل سقوط الشمس و غروبها بقليل.