منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٠١ - باب أحكام مكان الصلاة و ما فى معناه
فراشها جنبته»[١].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي- عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الصّلاة في في مرابض الغنم، فقال: صلّ فيها و لا تصلّ في أعطان الإبل إلّا أن تخاف على متاعك الضّيعة فاكنسه و رشّه بالماء و صلّ [فيه]. و سألته عن الصّلاة في ظهر الطّريق، فقال: لا بأس أن تصلّي في الظّواهر الّتي بين الجوادّ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها. قال: و كره الصّلاة في السّبخة[٢] إلّا أن يكون مكانا ليّنا تقع عليه الجبهة مستوية. قال: و سألته عن الصّلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس [به]. قال: و رأيته في المنازل الّتي في طريق مكّة يرشّ أحيانا موضع جبهته، ثمّ يسجد عليه رطبا كما هو، و ربّما لم يرشّ الّذي يرى أنّه طيّب. قال: و سألته عن الرّجل يخوض الماء[٣] فتدركه الصّلاة، فقال: إن كان في حرب فإنّه يجزيه الإيماء، و إن كان تاجرا فليقم و لا يدخله[٤] حتّى يصلّي[٥].
و روى الشّيخ- رحمه اللّه- صدر هذا الحديث إلى قوله: «فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها» و الطّريق معلّق عن محمّد بن يعقوب بسائر الإسناد، و روى عجزه و هو مسألة خوض الماء بإسناده، عن عليّ، عن أبيه ببقيّة الطّريق[٦].
[١] الكافى باب المرأة تصلى بحيال الرجل تحت رقم ٥، و كلمة« و جنبته» كأنها بدل اشتمال من« فراشها». و فيه« فلا يضره» مكان« فلا تضرك».