منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥١٠ - باب الأذان و الإقامة
و عنه، عن النّضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن تؤذّن و أنت على غير طهور، و لا تقم إلّا و أنت على وضوء[١].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و عبد اللّه بن جعفر الحميريّ جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرح و عن أبيه؛ و محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن الرّضا عليه السّلام أنّه قال: يؤذّن الرّجل و هو جالس، و يؤذّن و هو راكب[٢].
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: إنّ لنا مؤذّنا يؤذّن بليل؟ فقال:
أما إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصّلاة، و أمّا السّنّة فإنّه ينادى مع طلوع الفجر، و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلّا الرّكعتان[٣].
و عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأذان في الفجر قبل الرّكعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما، و إن كنت وحدك فلا يضرّك أقبلهما أذّنت أو بعدهما[٤].
و عنه، عن فضالة، عن ابن سنان، قال: سألته عليه السّلام عن النّداء قبل طلوع الفجر، فقال: لا بأس، و أمّا السّنّة مع الفجر، و إنّ ذلك لينفع الجيران- يعني قبل الفجر-[٥].
و عنه، عن النّضر، عن يحيى الحلبيّ، عن عمران بن عليّ، قال:
[١] التهذيب باب الاذان و الاقامة تحت رقم ١٩.