منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٨١ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
يجنب في ثوب ليس معه غيره و لا يقدر على غسله، قال: يصلّي فيه[١].
و رواه الشّيخ[٢] بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته- و ذكر الحديث بعينه إلّا أنّ في التّهذيب «يجنب في ثوب و ليس معه غيره».
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الرّجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلّي، قال: لا يؤذنه حتّى ينصرف[٣].
و عن محمّد بن يحيى بالإسناد عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال:
رأيت أبا جعفر عليه السّلام يصلّي في إزار واحد ليس بواسع، قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرّجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، و المرأة تصلّي في الدّرع و المقنعة إذا كان الدّرع كثيفا- يعني إذا كان ستيرا- قلت: رحمك اللّه، الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال: ليس على الأمة قناع[٤].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثّوب الواحد و أزراره محلّلة، إنّ دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حنيف[٥].
[١] الفقيه تحت رقم ٧٥٣، و فيه« و ليس معه». و قوله« يجنب فى ثوب» أى احتلم فيه.