منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٨٠ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
و نحوها ممّا تضمّن جواز الصّلاة في هذه الجلود و هو غنيّ عن التّأويل، إذ لا تعرّض فيه لذكر الصّلاة فيها. و مجرّد اللّبس ليس موضع إشكال.
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الرّيّان قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام: هل تجوز الصّلاة في ثوب يكون فيه شعر الإنسان و أظفاره من قبل أن ينظّفه و يلقيه عنه؟ فوقّع عليه السّلام: يجوز[١].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّي في ثوب المرأة و إزارها و يعتمّ بخمارها، فقال: نعم إذا كانت مأمونة[٢].
و رواه الكلينيّ[٣] بإسناد حسن بمحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و باقيه عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام- و ذكر المتن بعينه إلّا أنّه قال: «و في إزارها».
و رواه الشّيخ[٤] أيضا بإسناده، عن محمّد بن إسماعيل ببقيّة الطّريق و المتن، و أسقط الواو من قوله: «و في إزارها».
و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير و غيره، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل
[١] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من زيادات صلاته تحت رقم ٥٨.