الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٧٩ - زكاة الفطر مما فضل عن قوت يوم العيد
فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما " أخرجه ابن ماجه
( مسألة )
( ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا )
( فصل) وان دفعها إلى الساعي أو الامام شكره ودعا له لقول الله تعالى (
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) وقال عبد الله بن أبي
أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال " اللهم صل
على آل فلان " فأتاه أبي بصدقته فقال " اللهم صلى على آل أبي أوفى " متفق
عليه والصلاة ها هنا الدعاء والتبرك وليس هذا بواجب لان النبي صلى الله
عليه وسلم حين بعث معاذا أو أمره يأخذ الزكاة منهم لم يأمره بالدعاء ولان
ذلك لا يجب على الفقير المدفوع إليه فالنائب أولى
( مسألة )
ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة فان فعل فهل تجزئه ؟ على روايتين قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد ؟ قال لا ، قيل وان كان قرابته بها ؟ قال لا .
واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها وروي عن الحسن والنخعي انهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد الا لذي قرابة وكان أبو العالية يبعث بزكاته إلى المدينة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وهذا يختص فقراء بلدهم وقال سعيد حدثنا سفيان عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال في كتاب معاذ ابن جبل من أخرج من مخلاف إلى مخلاف فان صدقته وعشره ترد إلى مخلافه وروي عن عمر بن عبد العزيز انه رد زكاة أتي بها من خراسان إلى الشام إلى خراسان ولما بعث معاذ الصدقة من اليمن إلى عمر أنكر ذلك عمر وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم فقال معاذ ما بعثت اليك بشئ وأنا اجد من يأخذه مني ، رواه أبو عبيد في الاموال وروي أيضا عن ابراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين أن زيادا أو بعض الامراء بعث عمران على الصدقة فلما رجع قال أين المال ؟ قال أللمال بعثتني ؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الل