الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩٩ - أفضلية القصر على الاتمام
ويجعله وراء ظهره كالحضري .
وقال القاضي ان كان نازلا في واد وسافر في طوله فكذلك ، وان سافر في عرضه فكذلك إن كن واسعا ، وان كان ضيقا لم يقصر حتى يقطع عرض الوادي ويفارقه وقال ابن عقيل متى كانت حلته في واد لم يقصر حتى يفارقه ، والاولى جواز القصر إذا فارق البنيان مطلقا لما ذكرنا من الادلة كما لو كان نازلا في الصحراء ولان المعنى المجوز للترخص وجود المشقة وذلك موجود في الوادي كوجوده في غيره
( مسألة )
( وهو أفضل من الاتمام وإن أتم جاز )القصر أفضل من الاتمام في قول جمهور العلماء ولا نعلم أحدا خالف فيه إلا الشافعي في أحد قوليه قال الاتمام أفضل لانه أكثر عملا وعددا وهو الاصل فكان أفضل كغسل الرجلين .
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على القصر ، قال ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله متفق عليه .
ولما بلغ ابن مسعود أن عثمان صلى أربعا استرجع وقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق ولوددت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان .
وقد كره طائفة من الصحابة الاتمام فقال ابن عباس للذي قال له كنت أنم الصلاة وصاحبي يقصر : أنت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم .
وروي أن رجلا سأل ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان فمن خالف السنة كفر ولانه إذا قصر أدى الفرض بالاجماع بخلاف الاتمام ، وأما الغسل فلا نسلم انه أفضل من المسح
فصل
والاتمام جائز في المشهور عن أحمد وقد روي عنه انه توقف وقال أنا أحب العافية من هذا المسألة وقال مرة أخرى ما يعجبني ، وممن روي عنه الاتمام في السفر عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة وبه قال الاوزاعي والشافعي وهو المشهور عن مالك ، وقال حماد بن أبي سليمان ليس له