الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٥٠ - حكم من قطع النصاب فرارا من الزكاة
والخيار ، وحب البقول كالرشاد ، حب الفجل والقرطم والترمس والسمسم وسائر الحبوب .
ويجب أيضا فيما جمع هذه الاوصاف من الثمار كالتمر والزبيب والقشمش واللوز والفستق والبندق .
ولا زكاة في سائر الفواكه من الخوخ والرمان والاجاص والكمثرى والتفاح والمشمش والتين والجوز ونحوه ، ولا في الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر ، وبهذا قال عطاء في الحبوب كلها ونحوه قول أبي يوسف ومحمد .
وقال أبو عبد الله ابن حامد : لا شي في الابازير ، ولا البزور ، ولا حب البقول ولعله لا يوجب الزكاة الا فيما كان قوتا ، أو أدما لان ما عداه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه فيبقى على النفي الاصلي ، وقال مالك والشافعي لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب ولا في حب الا ما كان قوتا في حالة الاختيار - لذلك إلا في الزيتون على اختلاف ، وحكي عن أحمد ، لا زكاة الا في الحنطه والشعير والتمر والزبيب ، وهذا قول ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى وابن المبارك .
والسلت وهو نوع من الشعير ووافقهم ابراهيم وزاد الذرة ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون لان ما عدا هذا لا نص فيه ولا اجماع ولا هو في معنى المنصوص ولا المجمع عليه فيبقى على الاصل وقد