الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٣٥ - حكم من قطع النصاب فرارا من الزكاة
ترعى فيه الماشية ، و ( المحلب ) المكان الذى تحلب فيه الماشية ، وليس المراد منه خلط اللبن في إناء واحدلان هذا ليس بموافق بل مشقة لما فيه من الحاجة إلى قسم اللبن ( والفحل ) وهو أن لا يكون فحولة احد المالين لا نطرق غيره ( والراعي ) وهو أن لا يكون لكل مال راع ينفرد برعايته دون الآخر والاصل في هذه الشروط ما روى سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي رواه الدار قطني وروي المرعى ، وبنحو هذا قال الشافعي وقال بعض أصحاب مالك لا يعتبر إلا شرطان الراعي والمرعى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق " والاجتماع يحصل بذلك ويسمى خلطة فاكتفي به .
ولنا قوله " والخليطان ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل " وحكى ابن أبي موسى عن أحمد أنه لا يعتبر إلا الحوض والراعي والمراح وهو بعيد لانه ترك ذكر الفحل وهو مذكور في الحديث فان قيل