الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٤٤ - حكم من قطع النصاب فرارا من الزكاة
ربعهن وسدسهن وذلك شاة وربع ، ولو كان المالك للاموال الثلاثة ثلاثة أشخاص وملك الثاني والثالث سائمتهما مختلطة لكان الواجب على الثاني والثالث كالواجب على المالك في الوجه الثاني لا غير ( فصل ) وإن مك عشرين من الابل في المحرم وخمسا في صفر فعليه في العشرين إذا تم حولها أربع شياه وفي الخمس عند تمام حولها خمس بنات مخاض على الوجهين الاولين ، وعلى الوجه الثالثعليه شاة وإن ملك في المحرم خمسا وعشرين وخمسا في صفر ، فعليه في الاول عند تمام حوله بنت مخاض ولا شئ عليه في الخمس على الاول وعلى الثاني عليه سدس بنت مخاض ، وعلى الثالث عليه شاة فان ملك مع ذلك ستا في ربيع فعليه في الاول عند تمام حوله بنت مخاض ولا شئ عليه في الخمس على الوجه الاول حتى يتم حول الست فيجب فيها ربع بنت لبون ونصف تسعها ، وفي الوجه الثاني عليه في الخمس سدس بنت مخاض إذا تم حولها وفي الست سدس بنت لبون ، وفي الوجه الثالث عليه في الخمس والست عند تمام حول كل واحد منهما شاة
( مسألة )
( وإذا كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا ) مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في صفر فعليه في الثلاثين إذا تم حولها تبيع وفي العشر إذا تم حولها ربع مسنة على الوجهين الاولين لان الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت وقد أخرج زكاة الثلاثين فوجب في العشر بقسطها من المسنة وهو ربعها ، وعلى الوجه الثالث يقتضي أن لا يجب عليه في العشر شئ كما لو ملكها منفردة
( مسألة )
( وان ملك مالا يغير الفرض كخمس فلا شئ فيها على الوجه الاول كما لو ملك الجميع