الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٥١ - حكم من قطع النصاب فرارا من الزكاة
روى عمر وبن شعيب عن أبية عن عبد الله بن عمر وأنه قال انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلي اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهمم أن لا يأخذوا الصدقة الا من هذه الاربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، رواهن الدار قطني ولان غير هذه الاربعة لا يساويها في غلبة الاقتيات بها ، وكثرة نفعها ووجودها فلا يصح قياسه عليها ، وقال أبو حنيفة في كل ما يقصد بزراعته نماء الارض إلا الحطب والقصب والحشيش ، لقوله عليه السلام " فيما سقت السماء العشر " وهو عام ولان هذا يقصد بزراعتهنماء الارض أشبه الحبوب .
ولنا [١] عموم قوله عليه السلام " فيما سقت السماء العشر " وقوله لمعاذ " خذ الحب من الحب " خرج منه ما لا يكال وما ليس بحب بمفهوم قوله عليه السلام " ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " رواه مسلم والنسائي وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس في الخضراوات صدقة " وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس فيما أنبتت الارض من الخضر صدقة " رواهما الدار قطني وقال موسى بن طلحة جاء الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء " الشعير والحنطة والسلت