الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣٨ - رؤية الميت ومن يجب عليه الكفن
بالتيمم ، والاول أصح ان أمكن غسله بأن يصب عليه الماء صبا ولا يمس غسل كذلك والله أعلم
( مسألة )
( وعلى الغاسل ستر ما رأه ان لم يكن حسنا ) ينبغي للغاسل ومن حضر إذا رأى من الميت شيئا مما يحب الميت ستره أن يستره ولا يحدث به لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " من غسل ميتا ثم لم يفش ما عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " رواه ابن ماجه ، وقال " من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة " فان رأى حسنا مثل أمارات الخير من وضاءة الوجه والتبسم ونحو ذلك استحب اظهاره ليكثر الترحم عليه والتشبه بجميل سيرته ، قال ابن عقيل الا أن يكون مغموصا عليه في الدين والسنة ، مشهورا ببدعة فلا بأس باظهار السر عليه لتحذر طريقته ، وعلى هذا ينبغي أن يكتم ما يرى عليه من أمارات الخير لئلا يغتر به فيقتدى به في بدعته
فصل
في الكفن )
( مسألة )
( ويجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين وغيره ) من الوصية والميراث لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولان سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت ويكون ذلك من رأس ماله لان حمزة ومصعب رضي الله عنهما لم يوجد لكل واحد منهما الا ثوب فكفن فيه ولان لباس المفلس مقدم على قضاء دينه فكذلك كفن الميت ، ولا ينتقل إلى الورثة من مال الميت الا ما فضل عن حاجته الاصلية وهذا قول أكثر أهل العلم وفيه قولان شاذان : أحدهما قول خلاس بن عمرو : ان الكفن من الثلث ، والآخر قال طاوس : ان كان المال قليلا فمن الثلث .
والصحيح الاول لما ذكرنا ، وكذلك مؤونة دفنه وتجهيزه ومالا بد للميت منه قياسا على الكفن : فأما الحنوط والطيب فليس بواجب ذكره ابن حامد لانه لا يجب في الحياة فكذلك بعد الموت : وقال القاضي يحتمل انه واجب لانه مما جرت العادة به ، وليس بصحيح لان العادة جرت بتحسين الكفن وليس بواجب ، ولاصحاب الشافعي وجهان كهذين
( مسألة )
( فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته )إذا لم يكن للميت مال فكفنه على من تلزمه مؤونته في الحياة وكذلك دفنه وما لا بد للميت منه لان ذلك يلزمه حال الحياة فكذلك بعد الموت الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته وهذا قول الشعبي وأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي : وقال بعضهم يجب على الزوج واختلف فيه عن مالك واحتجوا بأن كسوتها واجبة عليه في الحياة فوجب كفنها كسيد العبد ولنا ان النفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة وقد انقطع ذلك بالموت فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة ولانها بانت منه في الموت فأشبهت الاجنبية