الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٠٨ - حكم من قطع النصاب فرارا من الزكاة
( مسألة )
( فاما الحلي المحرم والآنية وما أعد للكرى والنفقة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا ) كل ما أعد للكرى والنفقة إذا احتاج إليه ففيه الزكاة لانها إنما سقطت عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الاصل ، ولاصحاب الشافعي وجه فيما أعد للكرى لا زكاة فيه وكل ما كان اتخاذه محرما من الاثمان ففيه الزكاة لان الاصل وجوب الزكاة فيها لكونها مخلوقة للتجارة والتوسل بها إلى غيرها ولم يوجد ما يسقط الزكاة فيا فبقيت على الاصل ، قال أحمد ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة ونص على حلية الثفر والركاب واللجام أنه محرم ، وقال في رواية الاثرم أكره رأس المكحلة فضة ثم قال هذا شئ تأولته وعلى قياس ما ذكره حلية الدواة والمقلمة والسرج ونحوه مما على الدابة ولو موه سقفه بذهب أو فضة فهو محرم وفيه الزكاة ، وقال أصحاب الرأي يباح لانه تابع للمباح فتبعه في الاباحة