الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٥٤ - حكم من قطع النصاب فرارا من الزكاة
( وأتوا حقه يوم حصاده ) في سياق قوله تعالى ( والزيتون والرمان ) ولانه يمكن ادخار غلته أشبه التمر ، وروي عنه لا زكاة فيه نقلها عنه يعقوب بن بختان وهو اختيار أبي بكر وظاهر كلام الخرقي وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيد وأحد قولي الشافعي لانه لا يدخر يابسا فهو كالخضراوات ولانه لم يرد بها الزكاة لانها مكية ، والزكاة انما فرضت بالمدينة ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه ، وقال النخعي وأبو جعفر هذه الآية منسوخة على أنها محمولة على ما يتأتى حصاده بدليل أن الرمان مذكور بعده ولا زكاة فيه ( فصل ) ( ونصابه خمسة أوسق ) نص عليه أحمد في رواية صالح .
فاما نصاب الزعفران والقطن وما الحق بهما من الموزونات فهو الف وستمائة رطل بالعراقي لانه ليس بمكيل فيقوم وزنه مقام كيله ذكره القاضي في المجرد .
وحكي عنه إذا بلغت قيمته نصابا من أدنى ما تخرجه الارض مما فيه الزكاة ففيه الزكاة وهذا قول أبي يوسف في الزعفران لانه لا يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالعروض تقوم بادنى النصابين من الاثمان ، وقال أصحاب الشافعي في الزعفران تجب الزكاة في قليله وكثيره وحكاه القاضي في المجرد قولا في المذهب ، قال شيخنا رحمه الله ولاأعلم لهذين القولين دليلا ولا أصلا يعتمد عليه ويردهما قول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ولان إيجاب الزكاة في قليله وكثيره مخالف لجميع أموال الزكاة واعتباره بغيره مخالف لجميع ما يجب فيه العشر واعتباره باقل ما تجب الزكاة فيه قيمة لا نظير له أصلا ، ولا يصح قياسه على العروض لانها لا تجب الزكاة في عينها وانما تجب في قيمتها فيؤدي من القيمة التي اعتبرت بها والقيم