الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٤٩ - الجمعة في القرى
المسلمين ، وإن كانوا ممن لا تجب عليهم الجمعة بأنفسهم فهم مخيرون بين السعي إلى المصر وبين الاقامة ويصلون ظهرا ، والسعي أفضل ليحصل لهم فضل الساعي إلى الجمعة ويخرجوا من الخلاف ( الحال الثاني ) أن يكون بينهم وبين المصر فرسخ فما دون ، فان كانوا أقل من أربعين فعليهم السعي الي الجمعة لما بينا ، وإن كانوا ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم وكان موضع الجمعة القريب قرية أخرى لم يلزمهم السعي إليها وصلوا في مكانهم إذ ليس إحدى القريتين أولى من الاخرى ، ولهم السعي إليها واقامتها في مكانهم أفضل كما ذكرنا ، فان سى بعضهم فنقص عدد الباقين لزمهم السعي لئلا يؤدي إلى ترك الجمعة الواجبة وإن كان موضع الجمعة القريب مصرا فهم مخيرون أيضا بين السعي إليه واقامتها في مكانهم كالتي قبلها ذكره ابن عقيل ، وعن أحمد ان السعي يلزمهم إلا أن يكون لهم عذر فيصلون جمعة والاول أصح ، لان أهل القرية لا ينعقد بهم جمعة أهل المصر فكان لهم اقامة الجمعة في مكانهم