الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٧٠ - عدد تكبير صلاة الجنازة نقل الميت من قبره
فلا بد من وجود الشرط في جميعه ، والحول والسوم شرط الوجوب فجاز أن يعتبر الشرط في أكثره
( مسألة )
وهي ثلاثة أنواع ( أحدها الابل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة ) بدأ بذكر الابل لانها أهم لكونها أعظم النعم قيمة وأجساما وأكثر أموال العرب ، ووجوب الزكاة فيها مما أجمع عليه علماء الاسلام وصحت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أحسن ما روي فيها ما روى البخاري باسناده عن أنس بن مالك ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له كتابا لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين فما دونها من الابل في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين