الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٦٣ - عدد تكبير صلاة الجنازة نقل الميت من قبره
كأرش الجناية وقولهم : باع ما لا يملكه لا يصح فان الملك لم يثبت للفقراء في النصاب بدليل أن له أداء الزكاة من غيره بغير رضاهم وليس برهن فان أحكام الرهن غير ثابتة فيه فعلى هذا إذا تصرف في النصاب ثم أخرج الزكاة من غيره والا كلف اخراجها وتحصيلها ان لم تكن عنده فان عجز بقيت في ذمته كسائر الديون ، ويحتمل أن يفسخ البيع في قدر الزكاة ههنا وتؤخذ من النصاب ويرجع البائع عليه بقدرها لان على الفقراء ضررا في إتمام البيع وتفويتا لحقوقهم فوجب فسخه لقوله عليه السلام " لا ضرر ولا ضرار " وهذا أصح .
( مسألة )
( وان أبدله بنصاب من جنسه بني على حوله ) ويتخرج أن ينقطع إذا باع نصابا للزكاة مما يعتبر له الحول بجنسه كالابل بالابل والذهب بالذهب لم ينقع الحول ، ويبنى حول الثاني على حول الاول وبهذا قال مالك ، ويتخرج أن ينقطع الحول ويستأنف الحول من حين الشراء وهذا مذهب الشافعي لقوله عليه السلام " لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول " ولانه أصل بنفسه فلم يبن على حول غيره كما لو اختلف الجنسان ، ووافقنا أبو حنيفة في الاثمان ووافق الشافعي فيما سواها لان الزكاة إنما وجبت في الاثمان لكونها ثمنا وهذا المعنى يشمله بخلاف غيرها ولنا أنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول فبني حول بدله من جنسه على حوله كالعروض والحديث مخصوص بالنماء والعروض والنتاج فنقيس عليه محل النزاع والجنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر معوجودهما فاولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر .
فصل
) قال أحمد بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم أعليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة الاصل ؟ قال بل يزكيها كلها على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي لان نماها معها ( قلت ) فان كانت للتجارة ؟ قال يزكيها كلها على حديث حماس .
فأما ان باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول ، وان كان عنده مائتان فباعها بمائة فعليه زكاة مائة وحدها
( مسألة )
( وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال وعنه تجب في الذمة ) الزكاة تجب في عين المال إذا تم الحول في احدى الروايتين عن أحمد واحد قولي الشافعي وهذه الرواية هي الظاهرة عند أكثر الاصحاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم " في أربعين شاة شاة - وقوله - فيما سقت السماء العشر " وغير ذلك من الالفاظ الواردة بحرف في وهي للنظر فية ، وإنما جاز الاخراج من غير النصاب رخصة .