الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٣٥ - عدد تكبير صلاة الجنازة نقل الميت من قبره
عشرة ، ومن البر دون خمسة ، ولانه حيوان يطلب نماؤه لجهة السوم أشبه النعم ولنا قوله عليه السلام " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " متفق عليه .
وقوله عليه السلام " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " حديث صحيح ، ولان ما لا تخرج زكاته من جنسه لا تجب فيه الزكاة كسائر الدواب ، وحديثهم برويه غورل السعدي وهو ضعيف .
وأما عمر فانما أخذ منهم شيئا تبرعوا به وعوضهم عنه رزق عبيدهم .
كذلك رواه أحمد ، والزكاة لا يؤخذ عنها عوض ولان عمر حين عرضوا عليه ذلك شاور الصحابة فيه .
فقال علي : هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك ، فدل على أن أخذهم بذلك غير جائز ، وقياسها على النعم لا يصح لكمال نفعها بدرها ولحمها ويضحى بجنسها وتكون هديا ، وتجب الزكاة من عينها ويعتبر كمال نصابها ، والخيل بخلاف ذلك والله أعلم
( مسألة )
( وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والاهلي ) وسواء كانت الوحشية الفحول أو الامهات .
وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت الامهات أهليةوجبت الزكاة فيها وإلا فلا ، لان ولد البهيمة يتبع أمه .
وقال الشافعي : لا زكاة فيها لانها متولدة من وحشي أشبه المتولد من وحشيين ، وحجة أصحابنا انها متولدة بين ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فوجب فيها الزكاة كالمتولد بين سائمة ومعلوقة ، وزعم بعضهم ان غنم مكة متولدة بين الظباء والغنم وفيها الزكاة بالاتفاق .
فعلى هذا القول تضم إلى جنسها من الاهلي في وجوب الزكاة وتكون كأحد أنواعه قال شيخنا والقول بانتفاء الزكاة فيها أصح لان الاصل انتفاء الوجوب وانما يثبت بنص أو اجماع أو قياس ولا نص فيها ولا إجماع ولا قياس ، لان النص انما هو في بهيمة الانعام من الازواج الثمانية وليس هذا منها ولا داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ، فان المتولد بين شيئين منفرد باسمه وجنسه كالبغل ، والسمع المتولد بين الضبع والذئب ، فكذلك المتولد بين الظبي والمعز في كونه لا يجزي في