الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٤٧ - التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره رواه ابن ماجه .
وعن أبي جميلة قال رأيت عليا عليه السلام صلى يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب على دابته ، ورأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب على راحلته رواه سعيد
( مسألة )
( ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع الصلاة ) يكره
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
في موضع الصلاة للامام والمأموم سواء كان في المصلى أو المسجد وهو مذهب ابن عباس وابن عمر ، وروي عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الاكوع وجابر وابن أبي أوفى وبه قال شريح وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم والشعبي قال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر ان أحدا من سلف هذه الامة كان يصلي قبل تلك ولا بعدها يعني صلاة العيد .
وقال ما صلى قبل العيد بدري ونهى عنه أبو مسعود البدري .
وروي أنعليا رضي الله عنه رأى قوما يصلون قبل العيد فقال ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله عليه وسلم .
قال أحمد : أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها وهذا قول علقمة والاسود ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي ، وقال مالك كقولنا في المصلى وله في المسجد روايتان : احداهما يتطوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين " وقال