الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٢٥ - شرائط الجمع في وقت الاولى
( فصل )
إذا صلى إحدى صلاتي الجمع مع الامام والثانية مع امام آخر أو صلى معه مأموم في احدى الصلاتين وصلى معه في الثانية مأموم آخر صح ، وقال ابن عقيل لا يصح لان كل واحد من الامام والمأموم أحد من يتم به الجمع فاشترط وجود دوامه كالعذر ولنا أن لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة بنيتها فلم يشترط اتحاد الامام والمأموم كغير المجموعتين وقوله ان الامام والمأموم أحد من يتم به الجمع لا يصح في المسافر والمريض لجواز الجمع لكل واحد منهما منفردا .
وفي المطر في أحد الوجهين ، وان قلنا ان الجمع في المطر لا يجوز للمنفرد فالذي يتم به الجمع الجماعة لا عين الامام والمأموم ولم تختل الجماعة ، وعلى ما قلنا لو ائتم المأموم بالامام لا ينوي الجمع ونواه الامام فلما سلم الامام صلى المأموم الثانية جاز لانا أبحنا له مفارقة الامام في الصلاة الواحدة للعذر ففي الصلاتين أولى وانما نوى أن يفعل في غيرها فلم يؤثر كما لو نوى المسافر في الاولى اتمام الثانية فلم تختلف نيتهما في الصلاة الاولى ، وهكذا لو صلى المسافر بمقيمين ونوى الجمع فلما صلى بهم الاولى قام فصلى الثانية جاز ، وهكذا لو صلى احدى صلاتي الجمع منفردا ثم حضرت جماعة يصلون الثانية فأمهم فيها أو فصلى معهم مأموما جاز ، وقول ابن عقيل يقتضي أن لا يجوز شئ من ذلك والله أعلم
( قال المصنف رحمه الله )
( فصل في صلاة الخوف )
وهي جائزة بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى ( وإذا كنت