الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٩٨ - حكم من قطع النصاب فرارا من الزكاة
وروى ابن ماجه عن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الاربعين دينارا وروى سعيد والاثرم عن علي : على كل أربعين دينارا دينار وفي كل عشرين دينارا نصف دينار ورواه غيرهما مرفوعا ، ولانه مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر بغيره كسائر الاموال الزكوية
( مسألة )
قال ( ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم ) لا يجب فيما دون المائتي درهم من الفضة صدقة ، لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " متفق عليه .
والاوقية أربعون درهما ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم لا خلاف بين العلماء في ذلك ، والواجب فيه ربع العشر بغير خلاف ، وقد روى البخاري باسناده في كتاب أنس " وفي الرقة ربع العشر ، فان لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن