الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٥٣ - حكم من قطع النصاب فرارا من الزكاة
على روايتين لاجتماع الكيل والادخار فيه أشبه الجنوب والاول أولى
، وهذا مخالف لاصول أحمد فان المروي عنه روايتان احداهما أنه لا زكاة إلا
في الاربعة ، والثانية أنها تجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة
والسلت والارز والعدس وكل شئ يقوم مقام هذه حتى يدخر ويجري فيه القفيز مثل
اللوبيا والحمص والسماسم والقطنيات ففيه الزكاة وهذا لا يجري فيه القفيز
ولا هو في معنى ما سماه وإذا قلنا بوجوب الزكاة في القطن احتمل أن يجب في
الكتان والقنب لانه في معنى القطن ولا تجب الزكاة في التين وقشور الحب كما
لا تجب في كرب النخل وخوصه
( فصل) واختلفت الرواية في الزيتون عن أحمد فقال في رواية ابنه صالح : فيه العشر إذا بلغ .
يعني خمسة أوسق وان عصر قوم ثمنه لان الزيت له بقاء ، وهذا قول الزهري والاوزاعي ومالك والليث والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي واحد قولي الشافعي ، وروي عن ابن عباس لقول الله تعالى .