أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١١٥ - اصل فى الشبهة الموضوعية
المعارض لعدم صدق البلوغ مع اجمال الدليل.
تبصرة هل يشمل الاخبار للفتوى بالوجوب او الاستحباب ام لا
نقول اذا كان لسان الفتوى ابتداء الرأى بالمعنى المطابقى كان قيل رأيى استحباب ذلك او وجوبه فالظاهر عدم الشمول لانه و ان كان اخبارا عن الثواب بالالتزام إلّا انه خلاف منصرف الاخبار و ان اخبر عن الاستحباب او الوجوب ابتداء كان قيل الصلاة الفلانية مستحبة او واجبة و ان كان اخبارا عن الرأى بالالتزام فشمول الاخبار له مبنى على عدم انصرافها عن الخبر الحدسى كما ادعوه فى باب اخبار حجية الخبر الواحد كآية النبإ و نحوها فتدبر.
مسألة: اذا دار الامر بين الحرمة و غير الوجوب او الوجوب و غير الحرمة من جهة اجمال النص
فقد يقال ان الاصل الاشتغال بتوهم ان تعلق الحكم بالمفهوم معلوم و الشك انما وقع فيما يطابق هذا المفهوم فى الخارج فكان من قبيل الاشتباه فى طريق امتثال الحكم و فيه ان العناوين و المفاهيم ماخوذة فى الموضوع بما هى حاكية من الخارج لا بما هى هى و اذا كان المفهوم مجملا فالامر فى عالم المفهومية و ان كان مرددا كالعالم المردد بين الفقيه او الاعم منه و العالم الرياضى إلّا انه بما هو موضوع الحكم حقيقة مردد بين الاقل و الاكثر فينحل العلم الاجمالى بالعلم بحكم الاقل تفصيلا و المرجع فى المشكوك الباقى هو البراءة:
اصل فى الشبهة الموضوعية:
وجوبية كانت او تحريمية و لا بد من بيان اقسام الكبريات التى يقع الشك فى صغراها ثم بيان حكم الصغريات المشكوكة فاعلم ان موضوع الحكم الكلى تارة يكون فعل المكلف مع قطع النظر عن تعلقه بامر آخر مما ليس فعله من الموضوعات مثله صم، صل و اخرى يكون الموضوع فعله مضافا الى امر آخر داخل فى حيز الطلب و يكون تحصيله واجبا نحو، اشرب الدواء المقصود