أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٢٠ - ١- تردد الفائتة من الصلوات المفروضة بين الاقل و الاكثر من موارد الشبهة الوجوبية الموضوعية فى الزائد عن الاقل المتيقن و يرجع الى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الاستقلالى
مشروط باللبس فعلى الاول كان الاصل البراءة دون الثانى فقد عرفت ان حكم الشبهة الموضوعية فى النواهى هو البراءة فى غير الصورتين الاخيرتين عند الاستاد و فى صورة تعلق النهى بصرف الوجود ايضا عندنا و انقدح بذلك ما فى كلام الشيخ الاعظم و من تبعه من اطلاق القول بان العلم بالكبرى فقط لا يوجب التنجز متى لم يشفع بالعلم بالصغرى فان هذا الاطلاق غير مرضى لما عرفت من وجوب الاحتياط فى غير واحد من الشبهات الموضوعية مع العلم بالكبرى فقط.
تنبيهات:
١- تردد الفائتة من الصلوات المفروضة بين الاقل و الاكثر من موارد الشبهة الوجوبية الموضوعية فى الزائد عن الاقل المتيقن و يرجع الى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الاستقلالى
و مقتضى ما تقدم البراءة من الزائد و لكن يظهر من الاصحاب لزوم تكرار القضاء الى ان يحصل الظن بالفراغ و التحقيق ان يقال ان الشك فى الزائد تارة مسبب عن الشك فى مقدار ايام الفوت مع القطع بترك الصلاة فى وقتها كتردده بين ثلث سنين او اربع مع القطع تبرك الصلاة فى الوقت و اخرى مسبب عن احتمال عدم اتيان الصلاة فى الوقت عمدا او جهلا او نسيانا مع القطع بسنين الترك و عليه اما ان يقطع بحدوث الشك بعد الوقت او يقطع بحدوثه فى الوقت و لكن ترك الاعادة فيه او تردد فى ان الشك بعد الوقت او فيه فهذه اربع صور لا اشكال فى جريان البراءة فى الاولى منها بالنسبة الى الزائد لانه شك بدوى فى وجوب القضاء و كذا فى الثانية القاعدة (الوقت حائل) و مبطل لاثر الشك فان مورده الشك بعد الوقت كقاعدة الفراغ للشك بعد العمل و لا تشمل القاعدة للصورتين الاخيرتين لخروج الثالثة عنها قطعا و كون الرابعة شبهه مصداقية لها فيبقى استصحاب عدم الاتيان بالصلاة فى وقتها بلا معارض و مقتضاه وجوب القضاء و لا مجال للبراءة