أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٩٩ - الاستدلال بدليل العقل لوجوب الاحتياط و تقريره بوجوه
مبنى على ملاحظة النسبة بين الدليلين بعد ورود المخصصات عليها فينقلب النسبة و هو خلاف الحق كما ياتى فى باب التعادل و التراجيح فتدبر جيدا.
الثانية ما دل على وجوب الاحتياط كصحيحة عبد الرحمن بن حجاج
قال سالت أبا الحسن عن رجلين اصابا صيدا- الى ان قال الامام- اذا اصبتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا و تعلموا و قد اجاب الاستاد عنها تبعا للشيخ بان وجوب الاحتياط فى امثالها راجع الى الفتوى بغير هلم لا الى نفس العمل إلّا ان يقال ان الفتوى بغير علم حرام قطعا و ان وافق الواقع فلا يناسب مع لفظ الاحتياط.
الاستدلال بدليل العقل لوجوب الاحتياط و تقريره بوجوه:
١- دعوى احتمال الضرر في مورد احتمال التكليف الشرعى و قد مر الجواب عنه بما فيه من الاحتمالات.
٢- دعوى العلم الاجمالى بوجود التكاليف الواقعية بين المحتملات و عدم وفاء ما ثبت بالطرق و الاصول الشرعية على امتثال هذا المعلوم بالاجمال فيلزم الاحتياط فى موارد الشبهة من جهة العلم الاجمالى.
و قد أجيب عنه بوجوه منها انحلال العلم الاجمالى بالطرق المثبتة للمحرمات تفصيلا فنقول فى تحقيق المقام الطريق القائم على اطراف العلم الاجمالى على وجهين الاول ان تتخير؟؟؟ الى تعيين المعلوم بالاجمال و تشخصه فى اطراف خاصة و رفع اثره عن سائر الاطراف و ليس ذلك من باب الانحلال بل من جهة تعيين مصداق الامتثال للتكليف المعلوم كما قد يتفق بالنسبة الى المعلوم بالتفصيل ايضا كموارد اجراء اصالة الصحة و قاعدة التجاوز و الاستصحاب المحقق للشرائط و الاجزاء و بتقرير آخر اذا قام الطريق على تعيين المعلوم بالاجمال فى طرف معين يدل على نفيه عن