أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٥ - الايراد على تقسيم الشيخ الانصارى للقطع
اعتقده المتجرى آثار ما اعتقده فمن شرب الماء مع اعتقاد كونه خمرا لا يحكم عليه بحد شرب الخمر او عدم قبول صلاته اربعين يوما بل المراد من حرمته صحة عقوبة المولى بما يراه جزاء له و يشد العقوبة بشدة ما اعتقده من المخالفة فعقوبة من جامع امراة باعتقاد انها من محارمه او كونها ذات بعل اشد ممن اعتقد انها اجنبية و غير ذات بعل و هل يكون التجرى من الكبائر مطلقا اولا او يفصل بين ارتكابه باعتقاد ما هو كبيره و ما هو صغيرة و الظاهر هو التفصيل.
اصل فى اقسام القطع
[اخذ القطع فى موضوع الحكم]
لا اشكال فى امكان اخذ القطع فى موضوع الحكم كوقوعه فى غير مورد و اخذه فى الموضوع يتصور على اقسام ١- ان يعتبر فى الموضوع بما هو عرض من الاعراض او بما هو كيف او كيف نفسانى فيقوم مقامه كل عرض او كيف او كيف نفسانى. ٢- ان يعتبر موضوعا بما هو كيف له اضافة اشراقية الى ما تعلق به فيقوم مقامه كلما هو كذلك من تصور او تصديق ظنى من دون حاجة الى دليل اعتبار الظن.
٣- ان يؤخذ فى الموضوع بما هو كشف تصديقى تام لمتعلقه فلا معنى لالغاء جهة كشفه لما عرفت سابقا من ان القطع ليس شيئا له الكشف بل عين الانكشاف و رفع الحجاب فلا يمكن لحاظه تارة بما هو صفة خاصة و اخرى بما هو طريق الى متعلقه لان الغاء طريقته الغاء لحقيقته و يشبه ان يلاحظ الانسان مع الغاء نطقه او حيوانيته و هو محال و من هنا ذهب الافاضل من تلامذة الشيخ الانصارى ره الى ان مراده من تقسيم القطع الموضوعى الى ما هو طريق الى متعلقه انه تارة يؤخذ فى موضوع الحكم الانكشاف التام و اخرى بما انه طريق معتبر لا بماله من تمام الكاشفية و بناء على الثانى يقوم كل طريق معتبر مكانه كالظن بدليل اعتباره
[الايراد على تقسيم الشيخ الانصارى للقطع]
و قد اورد شيخنا الاستاد عليه بوجهين.