أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٩٤ - اصل المشهور عدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعية
ركعات او مع خطبتين و ركعتين و لكن اذا عقد الجمعة بحكم النبى او الامام يتعين الثانى و استحقاق العقاب لترك الخصوصية الواجبة مستقلا فى حال الجهل و ان ينقلب وجوبها غيريا بعد العلم بالحكم لكشف استحقاق العقاب عن ترك واجب مستقل و اما لو قلنا ببطلان الصلاة قصرا مع الجهل بالحكم و وجوب الاعادة تماما فلا اشكال.
اصل: المشهور عدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعية
فنقول الفحص تارة يكون في الامور الخارجية و اخرى فى الامور الداخلية و هى المقدمات المفيدة للعلم بالموضوع بحيث لو نظر فيها لعلم و المراد بالاول تحصيل مقدمات العلم و الثانى واجب مطلقا سواء فى الشبهة الموضوعية او الحكمية وجوبية كانت ام تحريمية و ذلك كمن بقدر بالنظر الى الافق ان يعلم المغرب او طلوع الفجرا و يعرف بالاستشمام ان هذا المائع خمر و يمكن منه النظر و الرجوع الى الكتب المعروفة لفهم الاحكام مثل الوسائل و الوافى فى الشبهات الحكمية فانه بعد تبويب الأساطين لكتب الحديث و جمع اخبار كل باب على حدة و وضعها فيما يليق بها من المواضع فمقدمة العلم بالحكم موجودة فان الوسائل على ترتيب الشرائع ابوابا و فروعا فمقدمة العلم بالاحكام حاصلة فى هذه الكتب و يحتاج الى النظر فقط كالنظر الى الافق للعلم بطلوع الفجر نعم يشكل الامر بالنظر الى الفروع النادرة الغير المعنونة فى هذه الكتب و اما النظر فى الأمور الخارجية فيجب ايضا فى الشبهات الحكمية و اما فى الشبهة الموضوعية فان كان العلم بها واقعا يتوقف على الفحص عادة يجب الفحص كما فى مسئلة الاستطاعة المحتاجة عادة الى حساب المال و الاحوال و كالفحص عن النصاب فيما يلزم فى باب الزكات و الخمس و قال الشيخ لا يجب الفحص فى الشبهة الموضوعية التحريمية مطلقا و اعترض عليه فى الشبهة