أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٦٨ - اصل هل يكفى الظن فى اصول الدين ام لا
لا وجه للقول بان الظن حجه عقلية من باب الحكومة كما لا وجه لا بحاث طويلة فرعوها و ذيلوها لدليل الانسداد.
ثم انه على ما ذكرنا من حجية الظن بالواقع فى حال الانسداد لعدم ردع الشارع عن العمل به فى هذه الحال باعتبار انه أمارة عرفية فيما انسد فيه باب العلم و العلمى فلا اشكال فى عدم حجية الظن القياسى لورود الدليل القطعى على الردع عنه كما صرح به الشيخ فقال اذا بنى على تعميم الظن فان كان التعميم على تقرير الكشف بان يكون مقدمات الانسداد كاشفة عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظن فى الجملة ثم تعميمه باحدى المعممات المتقدمة فلا اشكال ايضا من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم الح.
كما اذا قام الظن على حرمه العمل بظن خاص بحكم شرعى فلا اعتبار بالظن المانع لما عرفت من ان اعتبار طريق شرعا لا يوجب جعل حكم على طبقه و ان مفاد دليل الانسداد حجية الظن بالحكم الواقعى و مفاد الظن المانع ليس حكما واقعيا فى قبال الظن الممنوع لانه ليس حكما شرعيا واقعيا فى عدم حجية الظن فى امتثال الاحكام المظنونة فلو ظن بوجوب صلاة الجمعة فلا بد من اتيانها بطريق العلم و العلمى فلو ظن باتيانها او كونها فى الوقت فلا بد من اعادتها و لو خرج وقتها يتداركها بصلاة الظهر اربع ركعات لان وقتها اوسع من وقت صلاة الظهر فالمعذور فيه مثلا هو الظن بان قبله العراق ما بين المشرق و المغرب و اما الظن بوقوع الصلاة اليه فلا يعذر فيه فظهر فساد توهم انه موجب دليل الانسداد الاكتفاء بالامتثال الظنى للحكم المظنون.
اصل: هل يكفى الظن فى اصول الدين ام لا
المعروف عن الأكثر اعتبار العلم فيها من النظر و الاستدلال و قيل بكفاية العلم عن التقليد و كفاية الظن مطلقا او الظن عن النظر و الاستدلال او الظن