أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٦٣ - الرابع هى يجوز التعدى عن المرجحات المنصوصة بناء على وجوب الترجيح بها او لا بل يجب الاقتصار على خصوصها
الصادرة عن سائر الائمة ايضا فهل المراد بالسنة المذكورة فى المقام هو المعنى الاول فينحصر المرجح بموافقة قول النبى او فعله او تقريره او بالمعنى الثانى فيعم جميع الاخبار الصادرة عن المعصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) فاذا كان عموم فى خبر صادر منهم يرجح به احد المتعارضين الموافق معه وجهان لم ار احدا صرح باحدهما و لكن الظاهر هو الاول لظهور جمع من الاخبار بل و صراحة بعضها فى ان المرجح هو موافقة الاخبار النبوية فيجمل المطلقات عليها العدم عدهما مرجحين فى كلام احد على ما اعلم مع ان ذكر المرجحات فى مقام تعارض الاخبار فى قبال اعتراضات العامة على الائمة او فى مقام تعيين الاخبار المجعولة المنسوبة اليهم فيناسب ان يكون الميزان للصدق ورد الاعتراض موافقة السنن النبوية لا مطلق الاخبار الصادرة منهم (صلوات الله عليهم اجمعين) مع ظهور لفظ السنة الواقعة فى الاخبار المقارن مع الكتاب فى السنن النبوية كما لا يخفى على الخبر الممارس
الرابع هى يجوز التعدى عن المرجحات المنصوصة بناء على وجوب الترجيح بها او لا بل يجب الاقتصار على خصوصها
فلو كان هناك مرجح يوجب اقربية احد الخبرين الى الواقع يجب الترجيح به و نسب الوجه الاول الى المشهور و الثانى الى جماعة من الاكابر منهم الكلينى على ما يظهر من عبارته المتقدمة و هناك تفاصيل من بعضهم و ما يترجح فى النظر ان المزية الغير المنصوصة ان كانت مما يوجب الأقربية الى الواقع و قوة الامارية فى احد الخبرين عرفا بحيث يساعد العرف على تقديم احد المتعارضين به مع قطع النظر عن الاخبار العلاجية فيمكن ان يقال بوجوب الترجيح به و إلّا فلا و بعبارة اخرى لا يستفاد من الاخبار التعدى الى مرجح غير منصوص تعبد انعم ربما يوجد مرجحات عرفية عليه بناء العقلاء فيدل على جواز الترجيح بها بالسيرة مع عدم الردع و ذلك لان الترجيح بالمزية التعبدية على