أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٥٨ - اصل فى الاقل و الاكثر
حصول المصلحة فى سقوط الامر لتعذره و فيه اولا ان قصد الوجه مما قطع الشيخ فى غير مرة فى كلامه بعدم اعتباره لضعف ادلة المتكلمين على اعتباره مع غموضها و عدم وقوف العلماء عليها الا بعد جهد جهيد فلا يصلح اناطة تكليف عامة المكلفين الساذجين عليها مع ابتلائهم به فى كل يوم مرات فى الصلاة و سائر العبادات و عدم ورود نص عليه مع عدم مانع من التقية و غيرها على بيانه و عدم اقامه قرنيه متصلة او منفصلة على اعتباره دليل على عدم وجوبه بل هو من اظهر مصاديق قاعدة (عدم الدليل دليل العدم) و ثانيا انه يختص بالعبادات و مورد البحث اعم منها و الجواب ان غرض التكليف ان كان مسببا توليديا كالطهارة للوضوء او الغسل مثلا فلا اشكال فى وجوب تحصيله و مع الشك فى الجزء او الشرط لا بد من القول بالاحتياط كما ذكرناها سابقا و ان كان من قبيل دواعى الجعل المرتب على المأمور به نوعا كرفع عفونة الآباط عند الاجتماع لصلاة الجمعة فلا يكون مكلفا به و لا يجب تحصيل القطع بتحققه و إلّا فلا يمكن اجراء الاصل بل التمسك بالاطلاق لنفى الجزء او الشرط المشكوك لبقاء الشك فى حصول الغرض فى مواردهما ايضا مع ان اثبات المكلف به بالدليل او الاصل المعتبر شرعا بمعنى القطع بحصول غرض فى هذا الحكم الظاهر ايضا فهو بدل عن الغرض الواقعى مع تفويته نعم لو كان الغرض لونا للتكليف و ملاكا لاصل الامر و من مقتضياته كقصد التقرب على قول الشيخ الانصارى فلا بد من القول بالاشتغال ان قلت نسلم ان تحصيل الملاك ليس على عهدة المكلف بل على المولى ان يطبق التكليف على غرضه و ينشأ الخطاب بحيث يحصل الغرض الداعى اليه و لكن حيث كان التكليف المشكوك ارتباطيا و يمكن ان يكون المكلف به هو الاكثر و الغرض يحصل به و قد طبق المولى تكليفه عليه و الغرض الداعى الى احداث الامر داع الى