أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٠٧ - المقام الاول فى تحقيق متنها
صامت ثم وقع التقطيع بينها بعد تبويب كتب الحديث فاتفق اجتماع قضية الشفعة مع لا ضرر و منع فضل الماء و يشهد له وحدة الراوى فى الطبقة الاولى و الثانية فى عقبة بن خالد و احمد بن عبد اللّه الهلالى عنه فتحصل ان ظهور سياق الرواية فى الشفعة و منع فضل الماء و ان كان يقتضى صدود الصدد و الذيل معا إلّا ان قرينة وحدة راوى القضايا فى الطبقة الاولى و الثانية معتضدا بما رواه ابن حنبل عن عبادة بن الصامت و عدم موافقة مورد الروايتين مع لا ضرر بمعنى الحكومة كما فى رواية سمرة و لا بمعنى الحرمة و ان البيع عقد بين البائع و المشترى و لو كان ضرريا فلا بد من جعل الخيار لهما كما فى الغبن و الشفيع أجنبي عن المعاملة و لا معنى لجعل الخيار له فى العقد مخالف لهذا الظهور فالحكم بالشفعة فى بيع احد الشريكين حكم مجعول ابتدائى تعبدى و لذا يختص بمورد الارضين و المساكن و خصوص عقد البيع مع وحدة الشريك و لم يسره الاصحاب الى غيرها و غير البيع من المعاملات و لا الى صورة تعدد الشركاء و لو كان بملاك الضرر لوجب التعدى الى هذه الموارد و فى مورد النهى عن منع فضل الماء يكون الحكم الكراهة لا بملاك الضرر لان منع المالك غيره من الانتفاع بماله ليس ضررا بل عدم نفع خصوصا فى المنع عن نقع البرء فى اهل المدينة كما هو ظاهر و لو فرض تعليل الحكم فى تلك الموارد بالضرر ايضا فلا يمكن ان يكون من باب الحكومة كما فى قضية سمرة بل لا بد ان يكون الضرر فيها من قبيل علل التشريع و حكمه و لا يلزم ان يكون جامعا و مانعا إلّا انه يلزم ان يكون غالبيا و ليس الموردين كذلك اذ لا يلزم الضرر من تبديل الشريك الا نادرا و لا من منع فضل الماء الا اندر كما اذا كان سببا لارتحال ارباب الماشية الى مسافة بعيدة متلفة لبعض المواشى فى الطريق و لا يناسب جعل حكم كلى عام بملاك شاذ نادر غير مهم و ان كان ربما يشرع حكم بملاك نادر