أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٢٦ - الخامس ربما قيل بجريان الاستصحاب فى الشرائع السابقة
سابقا فى النجف الاشرف.
الثالث لا اشكال فى استصحاب الزمان و الزمانيات المتدرجة الوجود
كالليل و النهار و الشهر لصدق بقاء ما كان و نقض اليقين بالشك فيها عرفا لاعتبارها وجودا واحدا مستمرا عند العرف و ان يتبدل اجزائها واقعا بنظر العقل لان المناط فى خطابات الشرع و موضوعاتها هو نظر العرف كبقاء لون الدم فى الثوب بعد زوال عينها بالتطهير و ان كان اللون الباقى عند العقل اجزاء رقيقة من الدم لاستحالة نقل العرض من جسم الى آخر فيحكم بطهارة الثوب بعد زوال عين النجس و ان بقى فيه لونه.
الرابع اذا اعتبرنا الاستصحاب امارة نسبية يثبت به المتيقن السابق
فى حال الشك ببقائه فلا بد من القول بحجيته الاصل المثبت و الحكم باثبات الآثار الشرعية للوازمها العقلية و العادية فيثبت ببقاء شعبان كون يوم الشك شعبانا يقصد بصومه الندب باعتبار انه آخر يوم من شعبان و باستصحاب بقاء رمضان يوم الشك فى آخره بكون غده اول شوال و كونه عيدا يجب فيه الافطار و يصح فيه صلاة عيد الفطر و سائر الاعمال و قد نقل الشيخ الانصارى القول به عند من يعتبره حجة من باب الظن و نقل فروعا كثيرة من الفقهاء عملوا به فى موارد و التزم به فى موارد بدعوى خفاء الواسطة و قد قال بعضهم انه لا نفهم معنا لخفاء الواسطة و لكن انكره الشيخ و ذكر فروعا لا يلتزم بها الفقهاء كالحكم بتطهير ثوب نجس فى حوض من الماء كرا باستصحاب بقاء الكر إلى حين نبذ الثوب النجس فيه و يمكن القول بان ذلك من باب ظهور الواسطة بحيث لا يرى العرف تطهير الثوب اثر الاستصحاب بقاء الكر في الحوض فالحق حجية الاصل المثبت الا فى مورد دل دليل او اجماع على خلافه.
الخامس ربما قيل بجريان الاستصحاب فى الشرائع السابقة
و