أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٤٠ - المقام الاول إمكان التعبد بالظن عقلا
انشائى و مؤدى الامارة حكم فعلى و باعتبار تعدد مرتبة الحكم يرتفع التضاد و اجتماع المثلين و لكن فى صحة قوله اشكال و فى تصويره غموض أوضحناه فى مبحث القطع و اما بتعدد موضوع الحكمين فيرتفع شرط التضاد و هو وحدة الموضوع بيانه ان موضوع الاحكام مأخوذ بالعنوان الاولى الذاتى ففى لا تشرب الخمر تعلق الحكم بذات الخمر و الاحكام المتعلقة بالعناوين الاولية بالنسبة الى العناوين الثانوية غير مطلق و يكون التجرد عنها حالا لها لا ملحوظا معها بنحو القيد فلا يجرى اطلاق لا تشرب الخمر الى مظنون الخمرية او مظنون الحرمة لانها عناوين طارئة على الحكم و موضوعه فتعلق الحكم الواقعى بذات الموضوع المجرد عن كونه مظنونا بحيث يكون التجرد حالا له فاذا صار الخمر مظنونا و قام البينة على انه خمرا و اشتبه حكمه و صار مظنون الحرمة فقامت الامارة على انه حرام يتعلق حكم آخر بمظنون الخمرية او بمظنون الحرمة و هذا موضوع متاخر عن موضوع الحكم الواقعى فلا يوجب من تعلق الحكم بمتعلق الامارة بعنوان جعل المماثل اجتماع الضدين او التناقض و لا اجتماع المثلين و اختار هذا المسك افاضل تلاميذ الميرزا الشيرازي و منهم الميرزا النائينى باخذه من السيد الفشاركى افضل تلاميذ السيد الشيرازى و كلا الفريقين يسندان مختارهما الى الشيخ الانصارى و فى عباراته غموض و ابهام و يمكن تفسيرها بكلا المسلكين فقوله المراد بالحكم الواقعى الذى يلزم بقائه هو الحكم المتعين المتعلق بالعباد الخ.
يشير الى المسلك الاول و يفيد دفع التضاد بين الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى المستفاد من دليل اعتبار الامارة باختلاف مرتبة الحكمين و لكن لم يرد؟؟؟ فالحكم الواقعى المفروض مخالفته مع مؤدى الامارة بالانشائى الموصوف به فى كلام صاحب الكفاية مع توصيفه باوصاف متعددة و لكن وصفه بانه لم يلزم امتثاله فعلا فى حق من