أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٤٨ - اصل فى الاقل و الاكثر
لحكم العقل بوجوب الموافقة الاحتمالية بعد تعذر القطعية منها و لا يلحق بتردد المعلوم بالاجمال من جهة الموضوع بين الامور الغير المحصورة لان مقتضى العلم بالحرمة فى المقام هو حرمة المخالفة القطعية ثانيا ثم وجوب الموافقة الاحتمالية مع تعذرها و مع تعذر المخالفة القطعية تسقط حرمتها فتسقط وجوب الموافقة القطعية من البين فلا مجال لوجوب الموافقة الاحتمالية و اما فى الصورة الاولى و هو العلم الاجمالى بنفس الوجوب فالواجب ابتداء هو الموافقة القطعية و بعد تعذره يتعين الموافقة الاحتمالية و عليه فاما ان يكون المتعلق الخارجى موضوعا للتكليف كما اذا قال اكرم زيدا و اشتبه زيد بغير المحصور فكذلك يجب الموافقة الاحتمالية و اما ان يكون قيدا و هو اما ان يكون عدميا كاشتراط عدم كون لباس المصلى من غير مأكول او كون مكانه غير مغصوب و يكون مثل العلم بالحرمة بلا اثر مطلقا فلو تردد غير المأكول فى غير محصور يجوز الصلاة فى كل الاطراف و اما وجودى فان تردد فرد واحد فاقد القيد بين افراد غير محصورة من واجده كتردد ماء واحد مضاف بين مياه مطلقة غير محصورة يجوز الوضوء بكل واحد من الاطراف و يسقط اثر المعلوم بالاجمال و ان كان بالعكس كتردد فرد واحد من واجد القيد بين افراد غير محصورة من فاقده كتردد ماء واحد مطلق بين مياه كثيرة غير محصورة مضافة او طاهر واحد بين مياه غير محصورة نجسة فيقع الاشكال فى حرمة الوضوء من جميعها و فقد القدرة على الطهارة المائية و الانتقال الى التيم او يجب الاتيان بما يقدر عليها من افراد الوضوء من المشتبه بالمضاف للاكتفاء بالموافقة الاحتمالية او ينتقل الى التيمم و هو البدل او يحتاط وجوه.
اصل: فى الاقل و الاكثر
دوران الامر بين الاقل و الاكثر الاستقلالى ان كان فى الموضوع الخارجى كمقدار الدين او عددا لفوائت يجرى