أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٤٦ - و من جملة الظنون الخارجة من الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
حجة بازاء السنة و مرجعه الى ان اخذ قول المعصوم تارة يكون مع معرفته بخصوصه و اخرى مع كونه فى ضمن اجماعه من دون معرفته بخصوصه مع ان الاجماع بالتفسير الثانى باعتبار انه اتفاق امة محمد الح لا يتحقق إلّا فى ضروريات الاسلام فيخرج عن كونه دليلا اجتهاديا لاستنباط الاحكام لان الضروريات معلومة قطعا و لا مجال فيها للاجتهاد و التقليد و بالتعبير الاول كان وسيلة لتعيين الرئيس فى الاسلام بتحقق البيعة معه على راى العامة لا لاثبات حكم فرعى فقهى مع انه لم يتحقق على وجه صحيح فيها نعم بناء على ما نقل عن المعالم من ان الاجماع فى الاصطلاح اتفاق خاص و هو اتفاق من يعتبر قوله من الامة، يمكن ان يعد دليلا فقهيا مع ابهام قوله من يعتبر قوله من الامة بعد تفسيره بالفقهاء ليكون معناه اتفاق الفقهاء ليكون معناه اتفاق الفقهاء على حكم بحيث يشمل الفقيه للمعصوم ايضا و ينقسم الى الاجماع الدخولى باعتبار كون قول المعصوم فيه و الكشفى مع عدم دخوله و لكن مع القطع بكشف قول كل الفقهاء فى عصر عن قوله قطعا فيكون محصله موجبا للقطع بالحكم و يدل على قول المعصوم تضمنا او التزاما و لكن تحققه خصوصا بعد زمان الغيبة و تفرق الفقهاء فى البلاد و الامصار دون خرط القتاد و لكن بعد تحققه يكون منقوله فى حكم الخبر الواحد و من الطرق و الامارات المعتبرة عند العرف فى اثبات مؤداه فيشمله ما دل على حجية الخبر الواحد فانه لا شك فى اعتماد العقلاء على نقل اتفاق اهل بلد او قوم على امر من امورهم و شان من شئونهم و هو اساس التاريخ و المنشأ الموثوق به فى تدوين كتبه و مؤلفاته عند العلماء المورخين بل فى اثبات المعانى اللغوية و القواعد الادبية عند علماء اهل الادب كما يستفاد من نقل آراء الكوفيين و البصريين فى مسائل النحو و غيره مثلا لا يتوقف احد فى اعتبار قول صاحب الالفية حيث يقول (و الثانى اولى عند