أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٤٥ - و من جملة الظنون الخارجة من الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
الحس و التجربة المفيدة للعلم لهم و هو لا ينافى ظهور الخطاء فى بعض الاحيان فانه كظهور الخطاء فى العلم القطعى قليلا او كثيرا باختلاف المقامات و مناطا لحجية و الاعتبار فى دلالة الالفاظ ظهور عرفى فى المعنى و لو بواسطة القرائن المقامية و لا يشترط فى الحجية حصول الظن الشخصى بالمراد و لا عدم وجود الظن الغير المعتبر على خلافها لعموم الدليل فى جميع الصور نعم ربما يكتنف الكلام حالا او مقالا بما يصلح للقرينة على خلاف العموم و الاطلاق و الظهور كوقوع الامر بعد الحذر الصالح لجمل الامر على الاباحة و صارفة عن ظهوره او مثل العام المتعقب بضمير رجع الى بعض افراده و وقوع استثناء بعد جمل متعددة صالح للرجوع الى غير الاخير ايضا فانه يوجب اجمالا فى الكلام و يمنع تحقق الظهور للمطلق او العام.
و الحاصل ان المعتبر من الامارات ما تعد طريقا عند العرف مما امضاه الشارع و لو بعدم الردع عنه فتلحق بالقطع فى كونها حجة لاثبات الحكم او اسقاطه من دون ان يكون هناك حكم ظاهرى مجعول من الشرع فى قبال الحكم الواقعى و مع موافقتها للواقع توجب تنجز الحكم الواقعى و عند مخالفتها تكون عذر المخالفة للحكم الواقعى.
[و من جملة الظنون الخارجة من الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد]
اصل: فى الاجماع: و هو اتفاق اهل الحل و العقد من امة محمد كما عن التهذيب او اتفاق امة محمد على وجه يشمل قول المعصوم كما عن صاحب المبادى و الاول اوفق لنظر العامة و انسب لكونه سياسيا من كونه فقهيا فقط لانه اصل عند العامة لاثبات الخلافة و الامامة على الامة كما ان الاصل له عند الامامية هو النص و اصرح فى كونه فقهيا فقط و يكون دليلا لاثبات الحكم الفقهى بعد الكتاب و السنة مع ان اشتراط دخول قول المعصوم فيه يخرجه من ان يكون دليلا بإزاء السنة ثبوتا و اعتباره فى مقام الاثبات و كونه كاشفا عن قول المعصوم ينافى هذا الاشتراط و بالجملة اناطة حجية الاجماع بدخول المعصوم ينافى كونه