أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٠٢ - الثالث (مسألة) (فى العدل) اذا تبدل رأى المجتهد فلا يجوز له و لا لمقلديه العمل على طبق الفتوى السابق بعد التبدل
لا يجوز هذا النحو من التجزية لان هذه الصلاة باطلة عند كلا المجتهدين و بناء على اصول التخطئة انما يجوز الاكتفاء بقول الفقيه ما لم يقم طريق على مخالفته للواقع و هنا قول مجموعهما طريق لمخالفة هذه الصلاة للمامور به الواقعى فلا يجوز الاستناد بها فى مقام الامتثال فتدبر جيدا نعم لو قلنا بالتصويب الاعتزالى فلجواز هذه التنجزية وجه.
(فصل) بناء على عدم اشتراط الحياة فى المرجع بقاء فمقتضى القاعدة عدم جواز العدول الى الحى اذا مات المقلد
و وجوب البقاء يدل عليه كلما دل على عدم جواز العدول و هو مقتضى استصحاب حجية قوله حال حياته كما هو اقوى ادلة القائلين بجواز البقاء و ان كان القول بوجوب البقاء نادر القائل مع قوة الدلائل و الاشهر القول بالجواز و لا مدرك له الا دعوى الاجماع بجواز الرجوع الى الحى و لكن قد عرفت عدم الدليل على حجية قول الميت مطلقا و انه بعد اشتراط الحياة فى المقلد ابتداء فلا بد و ان يكون شرطا استدامة و إلّا فلو كان المناط وجودها حين صدور الفتوى فلتكن كذلك سائر الشرائط من الاجتهاد و العقل و الاعلمية مع عدم التزام القائل بالجواز فيها و الفرق تحكم و الالتزام بخروج فقدانها عن القاعدة بالاجماع مستبشع فتدبر جيدا فتحصل من ذلك انه لا ينبغي القول بجواز البقاء الا بمقدمتين كلتاهما ممنوعة الاولى ان التقليد هو الأخذ دون العمل الثانية ان الحياة شرط ابتدائى لا استدامى و افتراقها فى الشرطية عن سائر اخوانها فتدبر.
[الثالث] (مسألة) (فى العدل) اذا تبدل رأى المجتهد فلا يجوز له و لا لمقلديه العمل على طبق الفتوى السابق بعد التبدل
اجماعا اما فيما عملا عليه قبل ذلك بالنسبة الى الاجزاء و عدمه فالمشهور عدم الإجزاء و وجوب الاعادة و القضاء و الحكم بالفساد و ترتيب اثره اذا