أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٨٣ - ثانيها ان يعلم مسئلة حجية الخبر الواحد و يحقق حجية سائر الظنون الخاصة المختلفة حجيتها عند الاصحاب
الثانية ان الطبقة الواسطة بين اصحاب الجوامع و الكتب من الرواة و الواسطة بين اصحاب الكتب و الاصول الأربعمائة مشيخة الإجازة ام مشيخة الرواية و على الاول هل الكتب المأخوذة عنها روايات الجوامع مقطوع الاسناد الى اصحابها ام لا الثالثة معرفة اصحاب الاجماع بخصوصياتهم و طبقاتهم الرابعة ان يجتهد فى أن تصحيح الغير للرواية كافية فى جواز العمل بها ام لا فلو نقح هذه المسائل الاربع و أدى نظره الى عدم احتياج الكتب الاربعة الى نقد السند و ان الطبقات الوسائط مشيخة الرواية و عرف اصحاب الاجماع و ان تصحيح الغير كافية صار مجتهدا فى المرتبة الثانية و لا يحتاج الى التسرب و التتبع من احوال الرجال فردا فردا كما بنى امره على ذلك الشيخ الاعظم الانصارى و لذا اشتهر انه لم يبال بعلم الرجال و مع ذلك فقد استشكل عليه السيد محمد باقر الرشتى و منعه الإجازة بعد ما استجاز و وجده جامعا لما يلزم فى الاجتهاد لعدم كونه متضلعا فى علم الرجال و بعد ذلك اذا اجتهد فى قواعد ابواب المعاملات باختلافها من قواعد باب البيع و النكاح و الإجازة و غيرها التى قيل تكون كتابا اكثر حجما من كتب الاصول لو جمعت و دونت يصير مجتهدا مطلقا ثم المتجزى بقسميه لا اشكال فى جواز عمله بما يستنبطه و حرمة تقليده لغيره فى ما يقدر على استنباطه لشمول الادلة الدالة على جواز عمل المجتهد المطلق على ما استنبط و حرمة تقليده لغيره لاختصاص ادلة جواز التقليد على الجاهل و الفرض ان المتجزى فى ذلك عالم ايضا فالمجتهد المطلق و المتجزى فى هذين المقامين فرسى رهان نعم لو ابتلى بمسألة قد ضاق المجال عن الرجوع الى المدارك و استنباطها فلا يبعد جواز التقليد فيها لمطلق المجتهد و ان كانت له قوة استنباطها و ان نقل عن بعض العلماء جواز تقليد الغير للمجتهد مط فتدبر و اما نفوذ قضائه و كون