أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٦١ - الدليل المعروف بدليل الانسداد
و عدم كونه علة تامة للتنجيز منافيه مع الترخيص المطلق كما هو مسلك بعضهم و اما بناء على ما هو التحقيق من عليته التامة و عدم انحصار الطريق فى العلم الاجمالى فبعد طرو العسر على بعض الأطراف المستلزم للترخيص المطلق بضميمة الاجماع فيه يرفع العلم الإجمالي فلا بد من التزام رفع التكاليف او التمسك بمقدمة بطلان الخروج من الدين و حيث نقطع من الاجماعات الكاشفات عن مذاق الشرع بعدم رفع التكاليف و ابطال الدين و انه لا بد لنا من عمل تكليفى فحينئذ اما ان نقول بمنجزية صرف احتمال التكليف بحكم العقل او نكشف ايجاب الاحتياط او الطريق و على الاول فاما ان نقول بمنجزية كل احتمال للتكليف او بمنجزية مقدار معه رافع لمحذور الخروج من الدين او بمنجزية الاحتمالات المهتمة فعلى الاول لا بد و ان نقول ان منجزية الاحتمال+ بنحو الاقتضاء قابله للترخيص الشرعى فبعد انسداد باب العلم لا بد و ان نأخذ بكل احتمال مظنونا او موهوما او مشكوكا و بمقدمة العسر نستكشف الترخيص لبعضها و بمقدمة الرابعة نعينه فى الموهومات و يبقى المظنونان واجبي العمل بحكم العقل بمنجزية الاحتمال فالنتيجة هى الحكومة و لا سبيل الى الكشف و على الثانى و هو منجزية الاحتمال فى مقدار رافع لمحذور الخروج من الدين فلا احتياج الى مقدمة العسر و الحرج بل بمعونة المقدمة الرابعة و هى قبح الترجيح للمرجوح على الراجح نعتبر هذا المقدار فى المظنونات و يحكم العقل بمنجزيتها ايضا و على الثالث و هو حجية المحتملات المهمة فبيانه ان نقول لا اشكال ان الاغراض الداعية للامر الى تحصيلها على اقسام منها ما يقدم على تحصيلها مع تمامية بيانها للمكلف بعلم وجدانى و هذا لا يكون مهتما به لان اول مرتبة الغرض اللزومى يدعو الى ذلك و منها ما يقدم على تحصيلها مع ظن المكلف به و هذا اول درجة الاهتمام بالتكليف و مما يدعو