أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٧١ - السادس ترتيب المرجحات على ما يستفاد من الاخبار
مرجحات انجر به؟؟؟ مخالفة احكام العامة و اخبارهم و ميل قضاتهم و حكامهم منصوصة او فى مرجحات المضمون موافقة اصالة الاحتياط منصوصة و اما ما لا نص فيها فالاعتماد عليها بينى على التعدى عن مورد النصوص و مقداره و قد تقدم البحث فيه اذا عرفت ذلك فنقول هل يكون مرجحات الصدور مقدمة على مرجحات الجهة و هى على مرجحات المضمون ام لا بل كلها فى رتبة واحدة لا اشكال فى تقدم مرجحات الصدور على الجهة و هى على المضمون فى الرواية الواحدة و ترتب اصالة الصدور على اصالة الجهة و هى على اصالة الظهور فى الرواية الواحدة و انما الاشكال فى تقدم اصالة الصدور فى احد المتعارضين على اصالة الجهة فى الرواية الاخرى فقد يقال انه اذا كان احدى الروايتين اوثق راويا و الاخرى مخالفة للعامة تعين الاخذ بالاولى باعتبار قوتها فى الصدور فانه مهما لم يفرغ من صحة الروايتين صدوران و تساويهما فى مرجحات الصدور لا يصل النوبة الى مرجحات الجهة اصلا و بعبارة اخرى دليل الترجيح بحسب الصدور فى مرتبة لا يعارضه دليل رجحان الصدور فى الرواية الاخرى و بعد شمول دليل الترجيح لها فى رتبة الصدور لا يبقى مورد للاخذ بدليل الجهة فى الرواية الاخرى بداهة سقوطه من حيث الصدور فى مقام المعارضة و الدليل الساقط فى رتبة الصدور لا يشمله دليل اصالة الجهة حتى يعارض اصالة رجحان الصدور فى تلك الرواية هذا غاية ما يمكن ان يوجه به ذلك القول و لكن فيه ان اطلاق اصالة رجحان الصدور فى الاوثق فى عرض دليل رجحان الجهة فى الرواية الاخرى و لا يجتمع كلا الدليلين بداهة عدم امكان رجحان صدور تلك و رجحان جهة هذه لانه يستلزم الامر بالعمل بالمتنافيين فلا بد من تقييد احد الاطلاقين و لا مرجح فى البين نعم يمكن التمسك فى ذلك بالاخبار فانه كما ذكرنا سابقا و ان كان اختلاف بينها بحسب مرجحات الصدور