أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٥٥ - الرابع ما رواه فى العيون عن الرضا
يخفى
[فى الاخبار الدالة على الترجيح]
فانقدح بذلك كله ان مقتضى الاصل هو وجوب الترجيح و الكلام فى الاخبار الخاصة الواردة فى مقام الترجيح و ما يستفاد منها و هى عدة كثيرة ربما يدعى تواترها.
الاول مقبولة عمر بن حنظلة)
و هى مشتملة على جملة من المرجحات و آمرة بالاخذ بها مع وجودها فى احد الخيرين و مع عدم المرجح فيحتاط و يتوقف.
الثانى مرفوعة زرارة و هى مما رواه العلامة عن زرارة عن ابى جعفر و نقله ابن ابى جمهور الاحسائى
و هى ايضا مشتملة على عدة من المرجحات مع اختلاف فى ترتيبها مع المقبولة المتقدمة و بعد فقدها يأمر بالتخيير بخلاف المقبولة السابقة فهى مخالفة معها فى موردين.
الثالث رواية الاحتجاج عن الحسن بن جهم عن الرضا
(قال قلت له يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنا فأعرضه على كتاب الله عزّ و جل و احاديثنا فان كان يشبهها فهو منا و ان لم يشبهها فليس منا فقلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا يعلم ايهما الحق فقال اذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت.
الرابع ما رواه فى العيون عن الرضا
و فيه انه قال (فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان فى كتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم يكن فى الكتاب فأعرضوه على سنن رسول اللّه فما كان فى السنة موجودا منهيا عنه نهى حرام او مأمورا به عن رسول الله امر الزام فاتبعوا ما وافق نهى النبى و امره و ما كان فى السنة نهى اعافة او كراهة ثم كان الخبر على خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله او كرهه و لم يحرمه فذلك الذى يسع الأخذ بهما جميعا الخ.