أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٦٨ - السادس ترتيب المرجحات على ما يستفاد من الاخبار
المعمول به عند الغالب خصوصا فى بلد صدور الحكم و ربما يلاحظ فيه بلد الراوى و محل تعيشه ايضا فوجود الحكم الموافق للآخر نادرا لا ينافى صدق مخالفة القوم و مخالفة العامة بالنسبة الى الخبر الآخر فتامل.
التاسع اذا تعارض المرجحان فى المتعارضين بناء على عدم اعتبار الترتيب بينها او بناء على تعددها فى مرتبة واحدة كمخالفة العامة و موافقة ميل الحكام و القضاة مثلا فيؤخذ باقوى المرجحين لو كان فى البين و هل يعتبر ما فيه الاكثر او الكثرة ساقطة عن الاعتبار كما فى اصل المتعارضين فان مجرد كثرة الامارة فى احد طرفى التعارض لا يوجب اقوائيته و تقدمه على الطرف الآخر كما هو المشهور الا فى باب البينة؟؟؟ فانه عند تعارضها يقدم الاكثر مع فقد المرجحات الأخر فيكون تعدد المرجح فى احدهما غير مؤثر الابناء على القول بان المناط فى الترجيح ان يكون احدهما أقرب الى الواقع و اقوى فى مقام الامارية و لا اشكال فى ان ما فيه المرجحات الكثيرة هكذا بالنسبة الى الطرف الآخر و يمكن ان يقال ان المناط على التعدى عن المرجحات المنصوصة و عدمه و على الاول يكون كثرة المرجحات فى احد الطرفين مرجحا و اما بناء على الثانى فلا فلا بد من ترجيح احد المرجحين من التمسك بدليل آخر ككون احدهما اقوى عن الآخر بحسب ذاته كالشهرة فى الرواية مع الاوثقية حيث لا يبعد اقوائية الاول فى مقام ترجيح الصدور ثم لا بد من التماس دليل فى تقديم ما هو الاقوى من المرجحات بعد فرض تساوى المرتبة.
(مسألة) ثم انه قد قسموا المرجحات بتقسيمات عديدة كالداخلية و الخارجية و فسروا الاول بما لم يكن مستقلا فى التحقيق مع قطع النظر عن الدليل المعارض كاصدقية الراوى و اعدليته و كالشهرة و الشذوذ و الثانى بما كان مستقلا فى التحقيق مع قطع النظر