أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٢٥ - الثانى مباينة الكر العراقى من حيث الوزن مع الكر بهذا المعنى مباينة تامة
نموذج من فقه المؤلف دام ظله [في بيان مقدار الكرّ]
(فائدة) بعد ما دل الاخبار الصحيحة على ان مقتضى القاعدة تنجس الماء بملاقات النجاسة كما حقق فى محله فقد يستفاد من الاخبار عدة امور يعصمه من التنجس بحسب الكيفية و الكمية و من القسم الثانى الكثرة فيما اذا بلغ الى حدّ الكرية فلا بد من تحقيق معنى الكر و تعينها بالمعنى الذى موضوع للحكم الشرعى و لا شبهة فى تقديره بالوزن و المساحة اما تقديره بحسب الوزن فالمشهور على انه الف و مائتا رطل بالعراقى و ثلثاه بالمدنى و نصفه بالمكى كل رطل عراقى مائة و ثلثون درهما او بنقصان درهم و ثلثه ارباع و هو احد و تسعون مثقالا شرعيا و ثمانية و ستون مثقالا صيرفيا و ربع كل مثقال اربعة و عشرون حمصة فيبلغ الى احد و ثمانين الف و تسعمائة مثقال صيرفى و هى اربعة و ستون منا شاهيا و ضعفها تبريزيا إلّا عشرين مثقالا
تنبيهات
[التنبيه الاول] هل الكر بهذا المعنى حقيقة شرعية او لغوية او استعمال مجازى بالمناسبة
قد يقال بانه حقيقة لغوية ماخوذة من الكر الذى هو احد مكاييل اهل العراق و فيه بعد من وجوه.
الاول استعمال هذه اللفظة كما قيل فى بعض الاخبار النبوية
و ح لم يكن بين المسلمين اسم من العراقيين و لا من مصطلحاتهم رسم فيبعد بيان الموضوع الشرعى بلغتهم.
الثانى مباينة الكر العراقى من حيث الوزن مع الكر بهذا المعنى مباينة تامة