أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٩٢ - الشرط الثانى الحياة
فتوى المجتهد مط كما انه يستفاد من المقبولة تقديم قول الافضل عند الاختلاف و هو مقتضى الاصل مع فرض عدم الدليل كما عرفت و ان لم يحكم العقل بمرجحية الاعلمية بعد دلالة الدليل على حجية قول كل مجتهد كما انه مع عدمه يحكم بلزوم العمل بقول مظنون الاعلمية بل محتمله فضلا عن معلومه لدوران الامر فى جميع هذه الموارد بين التعيين و التخيير فى مقام الطريقية و العقل حاكم بالاخذ بالمعين كما لا يخفى و قد ذكر فى التقريرات فى مبحث الاجتهاد و التقليد ما يابى ان يسند الى الشيخ الاعظم و لعله كان من تقريرات بعض اساتيده غيره و لذا ذكر فيه الوجوه الاعتبارية و الادلة الضعيفة الموهومة و الشيخ و ان ذكر بعض ذلك فى رسالته المعمولة فى المسألة إلّا انها مما كتبها فى اوائل امره و هاهنا فروع (١) لو علم فى مسئلة او مسائل اختلاف الاعلم مع غيره تفصيلا يجب الاخذ بقول الاعلم و البناء عليه بانه حكم الله فى حقه و العمل عليه اذا وافق قوله للاحتياط و اذا خالف قوله للاحتياط و وافقه قول غيره يجوز له العمل على وفق قول الغير احتياطا من دون البناء على انه حكم الله و اذا وافق قولهما فى المسألة فتقليد غير الاعلم فيه جائز لانه تقليد للاعلم لان التقليد كما يأتى مجرد العمل على طبق الفتوى لا التزام بانه فتوى الاعلم او غيره لعدم اعتبار قصد التميز و التعبد فيه فما ذكره فى العروة من لزوم البناء على تقليده و صدور العمل من الالتزام على فتواه لا محصل له.
(٢) اذا علم مخالفة الاعلم مع غيره اجمالا لا يجوز زله العمل على فتوى غير الاعلم مط قضاء لحق العلم الاجمالى بالمعارض الاقوى بل لو تفحص عن فتوى الاعلم و تحصل بعدد المقدار المعلوم بالاجمال لا يجوز العمل على فتواه فى الباقى لعدم جريان قاعده انحلال العلم الاجمالى هنا لان ملاك وجوب الفحص ليس مجرد العلم الاجمالى